اداره اعمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اداره اعمال

هدفنا الوصول الى القمه
 
الدردشهالمدونهالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
dahy
مدير المنتدى
مدير المنتدى
dahy


عدد الرسائل : 298
العمر : 36
اخر مواضيعى :


اخر مواضيعى
مشكلة رغيف الخبز...كيف تكتب سيرتك الذاتيه.


تاريخ التسجيل : 13/12/2007

اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه   اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه Star410الأربعاء 16 يناير 2008, 11:10 pm

اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة الدمغة
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1981

( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 96 بتاريخ 25 ابريل سنة 1981 )
المعدل بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991



الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
مادة
1 - في الأحوال التي نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980
المشار إليه تتولى مأمورية الضرائب المختصة تقدير قيمة التعامل وعلي
المأمورية إخطار الممول بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك
علي النموذج رقم "2" ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 2 - إذا تبين من
واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعيتها تقوم
مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة 0
وعلي
المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالأوعية التي استحقت
عليها الضريبة ، ومقدارها بالنسبة لكل وعاء ، وذلك علي النموذج رقم "3"
ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 3 - في حالة امتناع الممول عن تقديم
أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم
المادة 19 من القانون ، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل إنقضاء أجل
التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب
المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة
والقرائن 0
ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا
التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك علي النموذج رقم "4" ضريبة
دمغة المرافق في أحوال الامتناع ، وعلي النموذج رقم "5 "ضريبة دمغة
المرافق في أحوال الإتلاف 0

مادة 4 - علي مأمور الضبط القضائي الذي
يقوم بعملية الاطلاع المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أن يحرر محضرا
يثبت فيه ما تم من إجراءات أو ما يتكشف له من مخالفات وذلك علي النموذج
رقم "1 " ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 5 - يجب علي المأمورية المختصة
بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة في شأن تحديد أو تقدير دين
الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها في شأن تظلمه، وذلك علي النموذج
رقم "6 " ضريبة دمغة المرافق 0

مادة 6 - إذا لم يتظلم الممول من
قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه ، وكذلك إذا ما صدر قرار من لجنة الطعن
بتحديد دين الضريبة ، تقوم المأمورية بالتنبيه علي الممول بسداد الضريبة
المستحقة وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال 0
ويتم التنبيه
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل التظلم من
قرار المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن ويكون أداء الضريبة
وجوبيا وفقا لقرار اللجنة ولو طعن في هذا القرار سواء من الممول أو
المأمورية أمام المحكمة المختصة 0
مادة 7 - يكون أداء الضريبة - طبقا لأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
(أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب:
يصدر
رئيس مصلحة الضرائب قراراً يبين فيه النماذج التي تعدها المصلحة وتتولى
دمغها مقدما ، مع تحديد كل نموذج وثمنه على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة
الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموذج 0
(ب)الخاتم:
تستعمل هذه
الطريقة بالنسبة إلي النماذج البيضاء التي تعدها الجهات صاحبة الشأن
وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها وكذلك النماذج المحررة
فعلا والتي تقدمها الجهات المعنية لدمغها0
وتتبع الإجراءات الآتية لدى الإدارة العامة لضرائب الدمغة لأداء الضريبة بالخاتم:
1-
تحدد الضريبة المستحقة على كل نموذج من النماذج سالفة الذكر ، كما تراجع
قيمة الضريبة المستحقة على الشيكات ويكون تقديم هذه الشيكات الي المصلحة
على النموذج رقم " "أ0د" المرافق0
2- تحدد حالة الاستهلاك اليومي من الشيكات والنماذج بمعرفة مخزن الأوراق المدموغة وقسم الدمغ.
3- يقوم مخزن الأوراق غير المدموغة بصرف حاجة الاستهلاك سالفة الذكر الي لجنة الفرز وذلك على النموذج رقم " 3 " لجنة دمغ المرافق 0
4- تتولى لجنة الفرز عد كميات النماذج والشيكات المنصرفة إليها واستبعاد غير الصالح منها للدمغ ثم تسلمها الي قسم الدمغ 0
5-
يقوم قسم الدمغ بختم النماذج والشيكات والأختام المعدة لذلك ثم يسلمها إلي
مخزن الأوراق المدموغة على النموذجين 2 لجنة دمغ ، 1 مكرر ( ب 0 د )
المرافقين ليتولى الصرف منها إلي الجهات المعنية 0
6- تتولى حسابات الإدارة العامة لضرائب الدمغة تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على النماذج والشيكات المدموغة التي تم صرفها 0
(ج) طوابع الدمغة :
يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد فئات طوابع الدمغة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستهلاك 0
وفى الأحوال التى يجوز أداء الضريبة فيها بلصق طوابع الدمغة ، يجب إلغاء الطوابع فور لصقها بمعرفة من الصقها
ويتم
الإلغاء بكتابة أسم الملغى ومكان التحرير ، وتاريخه بحبر ثابت أو بال
كوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيته إلي الورق الملصق عليه
، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغى مشرب بحبر زيتي (حبر
الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع 0
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع 0
(د) الإخطار :
يتم
في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبه الشأن إلي مأمورية الضرائب
المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء
الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التي تطلبها المأمورية ويتم
سداد الضريبة نقدا أو بشيكات وتحتفظ المأمورية بنسخة من الأخطار مرفقا بها
صورة إيصال السداد ، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال 0
(هـ)التأشير:
يتم
تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلي مأمورية الضرائب المختصة
فتقوم المأمورية بتحديد دين الضريبة المستحقة - فيؤديها صاحب الشأن ثم
تؤشر المأمورية على المحرر بقيمة الضريبة وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم
000بتاريخ 000 ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة
جنيهات 0
(و)آلات التخليص:
يكون أداء الضريبة بآلات التخليص بترخيص
من الإدارة العامة لضرائب الدمغة ويصدر مدير عام الإدارة العامة المذكورة
قراراً بتحديد المأموريات إلي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلي آلات
التخليص 0
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك الي المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التى يريد استعمالها 0
وعلى
المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة مشفوعا برأيها
فيه 0 فإذا لم يكن لدى الإدارة المذكورة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة
المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا0
فإذا ثبت لها ذلك تصدر
الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع الثانيـة
بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة الي مأمورية
الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية 0
ويضم ملف
كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ،
ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات
الآلة 0
وعلى المرخص له باستعمال الآلة - كلما رغب في إضافة مبلغ جديد
- أن يقدم إلي المأمورية المختصة طلبا بذلك كي تتسلم المبلغ وتعطى عنه
إيصالا ، وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم
الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص ،
ثم تسلمها الي صاحب الشأن 0



الباب الثاني
أوعية الضرائب
أولا : الفصول الثمانية الأولي من القانون
1- الشهادات والإقرارات 0
4- العقود وما في حكمها 0
5- وثائق الأحوال الشخصية 0
6- وثائق الملاحة التجارية 0
7- محاضر الشركات 0
8- المحررات القضائية 0
(الفصول ارقام 2 ، 3 ألغيت بالقانون 2 لسنة 1998 اعتبارا من 19/1/1998)
مادة
8 – تؤدي الضريبة المستحقة علي المحررات الوارد ذكراها في الفصول من الأول
حتى الثامن والمنصوص عليها في المواد من 39 حتى 49 من القانون ، بالخاتم ،
أو نقدا أو بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص 0

ثانيا : الفصل التاسع من القانون
أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها

مادة
9 – تؤدي الضريبة المشار إليها في البنود رقم 1 ، 2 ، 3 من المادة 50 من
القانون علي أقساط ومقابل التأمين بإخطار شهري يقدم إلي مأمورية الضرائب
المختصة في موعد غايته الخمسة عشر يوما الأخيرة من الشهر عن المقابل
والأقساط التي حصلت خلال الشهر السابق مع بيان كل مقابل أو قسط علي حدة
وقيمة الضريبة المستحقة عليه 0

مادة 10 – تؤدي الضريبة المشار
إليها قي البند 4 من المادة 50 من القانون علي عقود ترتيب الإيراد بلصق
طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0

مادة 11 – تؤدي الضريبة المشار
إليها في البند 5 من المادة 50 من القانون علي إجمالي مقابل وأقساط
التأمين التي تحصلها شركات التأمين بإخطار تقدمه الشركة إلي مأمورية
الضرائب المختصة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة عن إجمالي
المبالغ المذكورة التي حصلت خلال السنة السابقة 0

ثالثا : الفصل العاشر من القانون
الأوراق التجارية
مادة
12 – تؤدي الضريبة المشار إليها في المادة 52 من القانون علي الكمبيالات
والسندات تحت الإذن بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص أو بالتأشير 0

مادة 13 – تؤدي الضريبة المشار إليها في المادة 53 من القانون علي الشيكات بالخاتم 0

رابعا : الفصل الحادي عشر من القانون
الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة
14 – مع مراعاة حكم المادة 16 من القانون بالنسبة لإيصالات سداد أجرة
العقارات الخاضعة للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي
تؤدي الضريبة المفروضة بالمادة 54 من القانون علي الإيصالات والمخالصات
والفواتير بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص.

خامسا : الفصل الثاني عشر من القانون
الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة
15 – تؤدي الضريبة المفروضة بالمادتين 57 ، 58 من القانون علي الأعمال
والمحررات المصرفية وما في حكمها بلصق طوابع الدمغة ، أو بآلات التخليص أو
بالتأشير.

سادسا : الفصل الثالث عشر من القانون – الإعلانات
مادة 16 – تؤدي ضرائب الإعلانات المشار إليها في البندين أ ، ب من المادة 60 من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص 0

مادة
17 – تؤدي ضرائب باقي أنواع الإعلانات المشار إليها في المادة 60 من
القانون بإخطار يوقعه إما صاحب الإعلان أو المنشأة المشتغلة بالإعلان
بالنسبة لما تتولى نشره منها ، أو دور الصحف بالنسبة إلي ما ينشر فيها من
الإعلانات أو دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات ، أو هيئة
الإذاعة والتلفزيون بالنسبة لما تذيعه أو تعرضه من الإعلانات علي أن يتضمن
الإخطار بالإضافة إلي قيمة الضريبة المستحقة .
1- نص الإعلان ، ووصفه
بدقة ، مساحته وعدد النسخ المصنوعة منه وعدد ما سيوزع منها ، ومدة الإعلان
، والأماكن التي سيوضع فيها وذلك بالنسبة للإعلان علي غير الورق ،
والإعلانات التي تنشر في برامج المجلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي
توزع معها ، وللإعلانات التي توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي
الإشارات البرقية والإعلانات المضيئة 0
2- أجر الإذاعة أو العرض أو
النشر بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالإذاعة أو تعرض علي لوحات دور
السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها أو تنشر في الصحف أو المجلات –
والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية 0

مادة 18 – يقدم الإخطار المشار إليه في المادة السابقة في المواعيد الآتية :
1- بالنسبة للإعلانات علي غير الورق والإعلانات المضيئة خلال الثلاثين يوما السابقة علي تركيب الإعلان وإعداده للإستعمال 0
2-
بالنسبة للإعلانات التي تنشر في برامج المجلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو
التي توزع معها خلال الثلاثة أيام السابقة علي الأسبوع الذي سيجري فيه
توزيع البرنامج أو الإعلان 0
3- بالنسبة للإعلانات علي الورق أو علي
أغلفة الكبريت أو ما يماثلها التي توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي
الإشارات البرقية خلال الثلاثة أيام السابقة علي المدة المحــددة لتوزيع
الإعلان أو إرساله بالبريد 0
4- بالنسبة للإعلانات في الصحف والسينما وهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الثلاثة أيام السابقة علي نشر أو إذاعة أو عرض الإعلان 0

مادة
19 – إذا كان للإعلان عدة أوجه اعتبر كل وجه إعلانا مستقلا ، وإذا كان علي
شكل كرة فيتحدد عدد أوجهه بعدد الإعلانات الموجودة به 0

مادة 20 – إذا أعيد نقش الإعلان كله أو عدل في جزء من أجزائه ، أو أعيد دهانه أو نقل من مكان إلي آخر فتستحق عنه ضريبة جديدة 0

سابعا : الفصل الرابع عشر من القانون
خدمات النقل
مادة 21 – تؤدي الضرائب المشار إليها في المادة 67 من القانون علي خدمات النقل علي النحو التالي :
(أ) بالنسبة لنقل الأشخاص :
1-
تؤدي الضريبة المستحقة علي كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة
لوسائل النقل المختلفة وكذا تذاكر السفر علي السفن والطائرات بلصق طوابع
الدمغة أو بآلات التخليص 0
ويكون لصق طابع الدمغة ، أو وضع خاتم آلة التخليص بالنسبة للإشتراكات وتصاريح السفر علي الطلب الذي يقدم للحصول عليها 0
وبالنسبة
لتذاكر السفر علي السفن والطائرات يلصق الطابع أو يوضع الخاتم علي صور تلك
التذاكر أو كعوبها أو مستند آخر مما يحتفظ به متعهد النقل 0
2- تؤدي
الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولي
والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد وذلك بإخطار يقدم إلي مأمورية
الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهر يناير وإبريل ويوليو
وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع علي حدة خلال الثلاثة شهور
السابقة 0
(ب) بالنسبة لنقل البضائع :
تؤدي الضريبة المفروضة علي كل
من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة
البحرية الداخلية ، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهد النقل
إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر عما صرف
من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق . وعلي أن يتضمن الإخطار
بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها ، وبالنسبة لوثائق
نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل
بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magazine.ahlamontada.com
abdallah
مساعد المدير
مساعد المدير
abdallah


عدد الرسائل : 17
العمر : 36
اخر مواضيعى : <!--- همساتى Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend>اخر مواضيعى</legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="right" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">منتدى فريق اداره2008</marquee></fieldset></form><!--- اخر مواضيعى Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 14/12/2007

اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه   اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه Star410الإثنين 28 يناير 2008, 1:51 pm

شكراااااااااااااااا يا محمد على المجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dahy
مدير المنتدى
مدير المنتدى
dahy


عدد الرسائل : 298
العمر : 36
اخر مواضيعى :


اخر مواضيعى
مشكلة رغيف الخبز...كيف تكتب سيرتك الذاتيه.


تاريخ التسجيل : 13/12/2007

اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه   اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه Star410الإثنين 28 يناير 2008, 5:11 pm

شكراااااااااا عبدالله على الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magazine.ahlamontada.com
 
اللائحة التنفيذية لضريبه الدمغه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اداره اعمال :: الركن المحاسبى :: العلوم المحاسبيه :: العلوم الضريبيه-
انتقل الى: